و يدل على حقيّة المتقدم، ما رواه الكليني- في الموثّق- عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمَّ ساق إليها الغنم ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم، قال: ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من ____________ قال في الشرائع: الثالثة عشر الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين و لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه (انتهى).
____________ النساء: 4.
384..........
____________ الأولاد بشيء.
و سند هذه الرواية معتبر، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد اللّٰه بن بكير، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ و غيره.
لكن قال الكشي انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أقرّوا له بالفقه.
احتج العلّامة في المختلف لابن الجنيد، بأنّها لو ملكته بالعقد لاستقرّ و لم يزل عن ملكها الا بسبب ناقل كبيع و غيره.
و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر الّا الوقاع في الفرج.
و عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته متى يجب المهر؟
قال:
إذا دخل بها.
و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.
و لا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأوّل، و لأنّ المتبادر من الوجوب، اللزوم و الاستقرار، و انتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك.
____________
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام