الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة.

أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (رحمه اللّٰه) و يظهر من معجم الرجال للآية الخوئي في طبقة الكليني و أضرابه قال: و قيل ان الكشي أيضا روى عن جعفر بن محمّد بن قولويه و لكن لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج 17.

____________ الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (قدّس سرّه) المتوفى سنة 460.

الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور ج 15.

385 و لا يسقط معه لو لم يقبض.

____________ نعم يمكن ان يحتجّ له بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلّقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه (فهو- خ ل) أقرب للتقوى.

و هذه الرواية غير دالّة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم، و إن قلنا: إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.

و مع ذلك فهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره.

و معارضة بموثقة عبد اللّٰه بن بكير المتقدمة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.