سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة.
أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (رحمه اللّٰه) و يظهر من معجم الرجال للآية الخوئي في طبقة الكليني و أضرابه قال: و قيل ان الكشي أيضا روى عن جعفر بن محمّد بن قولويه و لكن لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج 17.
____________ الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (قدّس سرّه) المتوفى سنة 460.
الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور ج 15.
الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور ج 15.
385 و لا يسقط معه لو لم يقبض.
____________ نعم يمكن ان يحتجّ له بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة كثيرة، ثمَّ مكث سنين لم يدخل بها ثمَّ طلّقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه (فهو- خ ل) أقرب للتقوى.
و هذه الرواية غير دالّة على المطلوب صريحا، إذ لا مانع من ثبوت هذا الحكم، و إن قلنا: إن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.
و مع ذلك فهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة و غيره.
و معارضة بموثقة عبد اللّٰه بن بكير المتقدمة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام