الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

ثمَّ ان قلنا إنها تملكه بالعقد جاز لها التصرف فيه قبل القبض و بعده، لان الناس مسلطون على أموالهم.

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه منع من التصرف فيه قبل القبض، استنادا إلى ما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) انه نهى عن بيع ما لم يقبض.

و لان تصرّفها بعد القبض جائز بالإجماع، و لا دليل على جوازه قبله.

و ضعف هذا الاحتجاج ظاهر، و يكفي في الدلالة على جواز التصرف، الأصل السالم من المعارض.

(الثانية) أنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول، و هو موضع وفاق.

____________ إشارة إلى الحديث النبويّ المعروف راجع عوالي اللئالي ج 1 و 257 و ج 2 و ج 3 طبع مطبعة سيّد الشهداء.

____________ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

راجع الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب أحكام العقود ج 12.

386 و لا يستقرّ بمجرد الخلوة على الأشهر.

____________ و يدلّ عليه قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ.

و الأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها، قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، و ان لم يكن فرض (لها- كائل) فليمتّعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت و تتزوّج إن شاءت من ساعتها، و ان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.