(و منها) موت الزوج، فقد ذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، إلى استقرار المهر بذلك.
و قال الصدوق في المقنع: و في حديث آخر: ان لم يكن قد دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصفه و لها الميراث و عليها العدّة، و هو الذي اعتمده و افتى به.
احتجّ الأوّلون، بما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): انه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشرا كعدّة التي دخل بها، و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدّة و لها الميراث.
و في الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها؟
قال:
لها صداقها كاملا ____________ لم نعثر عليه في الوسائل و أورده في المقنع في أواخر باب الطلاق طبع المطبعة الإسلاميّة ص نعم نقله في الوسائل عن الكليني في باب 58 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 فراجع.
____________ الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب المهور ج 15.
لاحظ الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15.
388..........
____________ و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجها.
و في معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام