و في مقابلها أخبار كثيرة دالّة على تنصيف المهر بذلك.
(منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة.
و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض لها، و لها الميراث و عليها العدّة.
و في الحسن، عن زرارة، قال: سألته، عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و ان لم يكن فرض فلا مهر لها.
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: المتوفى عنها زوجها و لم يكن دخل (و لم يدخل بها- ئل)، ان لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدّة.
و في الصحيح، عن الحسن الصيقل و أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل ان يدخل بها، قال: لها نصف المهر، و لها ____________ الوسائل باب 58 حديث 23 من أبواب المهور ج 15.
راجع الوسائل الباب المذكور حديث 21- 24 و 77.
راجع الوسائل الباب المذكور حديث 1.
راجع الوسائل الباب المذكور حديث 6.
راجع الوسائل الباب المذكور حديث 7.
الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15.
389..........
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام