الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

راجع الباب المذكور حديث 4 و فيه عبيد بن زرارة.

390..........

____________ العامّة، و اللّٰه أعلم.

(و منها) ان تموت الزوجة، و قد ذهب المفيد (رحمه اللّٰه)، على ما نقل عنه و ابن إدريس، و جماعة إلى استقرار المهر بذلك.

فقال الشيخ في النهاية:

و ان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر و تبعه ابن البرّاج و الكيدري.

و يدل على التنصيف بذلك- مضافا إلى ما سبق- ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: في امرأة توفيت قبل ان يدخل بها زوجها، مالها من المهر؟

و كيف ميراثها؟

قال:

إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر، و هو يرثها، و ان لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق لها.

و في الحسن عن عبيد بن زرارة، و الفضل أبي العباس، قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمَّ مات عنها و قد فرض لها الصداق؟

قال:

لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء، و ان ماتت، فهي كذلك.

قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب:

على أن الذي اختاره و افتى به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كلّه، و ان ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، و انما فصّلت هذا التفصيل، لأن جميع الأخبار التي ____________ أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه (إلى إنما قال): و كان معاصرا للقطب الراوندي، و تلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 (انتهى) الكنى لمحدث القمي ج 3 طبع صيد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.