الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل باب 58 حديث 8 من أبواب المهور ج 15.

و فيه نقلا من الكافي قد فرض لها صداق بذلك.

____________ الوسائل باب 58 حديث 9 من أبواب المهور ج 15.

391..........

____________ قدّمناها في وجوب جميع المهر، فإنها تتضمن إذا مات الزوج و ليس في شيء منها أنها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا و أنا لا أتعدّى الأخبار، فأمّا ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كلّ واحد منهما في وجوب نصف المهر، فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه و اما الاخبار التي تتضمن انه إذا تلف كان لأولياءها نصف المهر، فمحمول على ظاهرها و لست احتاج الى تأويلها، و هذا المذهب أسلّم لتأويل الاخبار، و اللّٰه الموفق (انتهى كلامه (رحمه اللّٰه)).

و ما ذكره من تنصيف المهر بموت الزوجة جيّد لاستفاضة الروايات بذلك و سلامتها من العارض.

اما حمل ما تضمن بالتنصيف بموت الزوج على الاستحباب فقد تقدّم الكلام فيه و انه بعيد جدّا، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

(الرابعة) ان المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه، بل يكون دينا عليه سواء طالت المدّة أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب و هذا قول معظم الأصحاب.

و يدل عليه قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً.

و ما رواه الكليني- في الحسن-، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها، قال: يقدم إليها ما قلّ أو كثر إلّا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادّى عنه، فلا بأس.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.