و الأصح الأول، (لنا) قوله (عليه السلام) في حسنتي الحلبي و حفص بن البختري: (إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة) و المشروط عدم عند عدم شرطه.
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سأله أبي ____________ الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب المهور ج 15.
الوسائل باب 8 قطعة من حديث 8 من أبواب المهور ج 15.
راجع الوسائل باب 54 حديث 4 من أبواب المهور ج 15.
394 [الثاني إذا لم يسمّ مهرا] (الثاني) قيل: إذا لم يسمّ مهرا و قدّم شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها ما لم يشترط غيره.
____________ و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟
فقال:
إنما العدّة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟
فقال:
إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة.
و موثقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا، و أرخى سترا و لمس و قبّل ثمَّ طلّقها أ يوجب عليه الصداق؟
قال:
لا يوجب الصداق إلّا الوقاع.
و في مقابل هذه الروايات أخبار أخر دالة على استقرار المهر بالخلوة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلّق المرأة و قد مسّ كلّ شيء منها الّا انه لم يجامعها إلها عدّة، فقال: ابتلى أبو جعفر (عليه السلام) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدّة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام