الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و نقل الكليني و الطوسي، عن ابن أبي عمير أنّه كان يقول: إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك، و الوجه في الجمع بينها أنّ على الحاكم ان يحكم بالظاهر، و يلزم الرجل المهر كلّه إذا أرخى الستر غير ان المرأة لا يحلّ لها فيما بينها و بين اللّٰه عزّ و جلّ ان تأخذ إلّا نصف المهر و استحسن الشيخ (رحمه اللّٰه) هذا الوجه من الجمع، و لا بأس به. قوله: «الثاني قيل: إذا لم يسمّ مهرا و قدّم شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها ما لم يشترط غيره» هذا القول مشهور بين الأصحاب حتى قال ابن ____________ الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15. الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب المهور ج 15. الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب المهور ج 15. 395 [الثالث إذا طلّق قبل الدخول] (الثالث) إذا طلّق قبل الدخول رجع (يرجع- خ ل) بالنصف ان كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها. ____________ إدريس في سرائره: و من سمّى المهر حال العقد و دخل بها كان في ذمّته و ان لم يكن سمّى مهرا و أعطاها شيئا قبل دخوله بها (عليها- خ ل) ثمَّ دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا و أجمعوا عليه، فان دليل هذه المسألة، هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف و فيه الحجّة، لا وجه لذلك إلّا الإجماع. و استدل الشيخ في التهذيب على هذا القول، برواية الفضيل بن يسار المتقدمة في المسألة السابقة، فإنه حملها على ما إذا لم يكن قد سمّى مهرا معيّنا و ساق إليها شيئا و دخل و لم تعرض فيكون ذلك مهرها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.