الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يدل عليه موثقة عبيد اللّٰه بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام) و مقتضى رواية أبي بصير، انه يرجع بنصف النماء أيضا، لكنها ضعيفة السند.

و لو كانت الزيادة متّصلة كالسمن، و كبر الحيوان، فقد قطع المصنف و جماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة.

و ان المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست ممّا فرض، فلا يكون للزوج، الرجوع فيها.

و لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه ان عليّا (عليه السلام) قال في الرجل يتزوّج المرأة على و صيف فيكبر عندها و يريد أن يطلّقها قبل ان يدخل بها؟

قال:

عليها (عليه- خ ل يب) نصف قيمته يوم دفعه إليها ____________ يمكن أن يكون نظر الشارح (قدّس سرّه) الى ما رواه في الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

____________ الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

397 و لو كان النماء موجودا وقت (حال- خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل.

____________ لا ينظر في زيادة و لا نقصان، كذا في التهذيب.

و لعل المراد بقوله: (عليه نصف قيمته) انه يتعلّق بالوصيف نصف القيمة لمولاه، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة، و لو كان بدّل (عليه) (عليها) أو (له) كان أوضح.

و لو أرادت المرأة دفع نصف العين اجبر الزوج على القبول، لانّ حقّه في العين، و انما منع من ذلك تعلّق حق المرأة، الذي لا يمكن فصله بها، فاذا سمحت ببذله زال المانع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.