الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قال الشيخ في المبسوط- بعد ان قوّى تخيّرها بين دفع نصف العين و نصف قيمتها من دون الزيادة-: و يقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي لا تتميّز، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ.

و أورد عليه ان الزيادة ليست ممّا فرض فلا تدخل في مدلول الآية.

و يمكن دفعه بانّ العين مع الزيادة التي لا تتميّز يصدق عليها عرفا انّها المهر المفروض فتتناوله الآية الشريفة، و بالجملة فما قوّى في نفس الشيخ (رحمه اللّٰه) لا يخلو من قوّة.

قوله: «و لو كان النماء موجودا وقت (حال- خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل» لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير، لانّه من جملة الصداق، فيتناوله قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ، و قول الصادق (عليه السلام)- في موثقة عبيد بن زرارة: (ان كان ساق إليها ما ساق) و قد حملت عنده فله نصفها و نصف ولدها، ____________ الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب المهور ج 15.

البقرة: 237.

398 و لو كان تعليم صنعة أو علم، فعلّمها رجع بنصف أجرته.

و لو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

____________ و ان حملته (حملت- خ ل) عندها فلا شيء له من الأولاد.

قوله: «و لو كان تعليم صنعة أو علم فعلّمها رجع بنصف أجرته» أي و لو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلّمها ذلك ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة التعليم لتعذر رجوعه بعين ما فرض، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع عليها بنصف أجرته المثليّة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.