الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لا شيء لها و تردّ عليه خمسمائة درهم.

و في الموثق، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها عليه (ثمَّ- خ ل) فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه الخمسمائة الباقية، لأنّها انما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها له إياها و لغيره سواء.

و نحوه روى الشيخ في الموثق، عن سماعة أيضا.

و حكى العلّامة في القواعد و قبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة، لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت اليه الصداق و لا أتلفته عليه فلا تضمن.

و ضعفه ظاهر فان المهر كان مستحقّا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها اليه فيتحقّق النقل.

أو يقال: إنها بإسقاط المهر من ذمّته- بعد ان كان ثابتا فيها- قد أتلفته، إذ لا شبهة في انه كان ملكها ثمَّ خرج عنه فتغرم له البدل.

قوله: «الرابع لو أمرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين إلخ» إذا دبّر مملوكا، ذكرا كان أو أنثى، جاز لمن دبّره ان يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له ____________ الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.

راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 و باب 30 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.

400 و قيل يبطل التدبير بجعلها مهرا و هو أشبه.

____________ التصرف فيه بغير ذلك لان التدبير يجوز للمولى، الرجوع فيه متى شاء كالوصيّة، بل الظاهر انه وصيّة بالعتق كما سيجيء بيانه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.