لا شيء لها و تردّ عليه خمسمائة درهم.
و في الموثق، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردّتها عليه (ثمَّ- خ ل) فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه الخمسمائة الباقية، لأنّها انما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها له إياها و لغيره سواء.
و نحوه روى الشيخ في الموثق، عن سماعة أيضا.
و حكى العلّامة في القواعد و قبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة، لأنها لم تأخذ منه مالا و لا نقلت اليه الصداق و لا أتلفته عليه فلا تضمن.
و ضعفه ظاهر فان المهر كان مستحقّا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها اليه فيتحقّق النقل.
أو يقال: إنها بإسقاط المهر من ذمّته- بعد ان كان ثابتا فيها- قد أتلفته، إذ لا شبهة في انه كان ملكها ثمَّ خرج عنه فتغرم له البدل.
قوله: «الرابع لو أمرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين إلخ» إذا دبّر مملوكا، ذكرا كان أو أنثى، جاز لمن دبّره ان يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له ____________ الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 و باب 30 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14.
400 و قيل يبطل التدبير بجعلها مهرا و هو أشبه.
____________ التصرف فيه بغير ذلك لان التدبير يجوز للمولى، الرجوع فيه متى شاء كالوصيّة، بل الظاهر انه وصيّة بالعتق كما سيجيء بيانه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام