____________ الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
401 [الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا] (الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا أو شيئا غيره ثمَّ طلّق رجع بنصف المسمّى دون العوض.
____________ و مع ذلك فهي غير صريحة في المطلوب و ان كانت دالّة بظاهرها على ذلك.
و اعلم أن تعبير المصنف بالمدبّرة تبع فيه الرواية، و الّا فلا فرق بين المدبرة و المدبّر.
و كان الأولى التصريح في القول الأوّل بعدم بطلان التدبير بذلك كما فعل في الشرائع ليحسن مقابلته بالقول بالبطلان.
قوله: «الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا إلخ» الوجه في ذلك ان الزوج انما يستحق بالطلاق نصف المفروض لا غيره و عوض المسمّى خلافه فلم يكن له الرجوع به.
و يدلّ على ذلك صريحا ما رواه الكليني- في الصحيح- عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا، و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟
قال:
إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد، قلت: فان طلّقها قبل ان يدخل بها؟
قال:
لا مهر لها و تردّ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها.
و لا يخفى ان المهر ينتقل الى الزوج بدفع عوضه إلى الزوجة فيكون له الرجوع بنصف المثل أو قيمته لا بنصف المسمّى كما لو وجده قد انتقل عنها إلى غيره.
____________ في الشرائع: السادسة إذا أمهرها مدبّرة (الى ان قال): و قيل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه (انتهى).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام