الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا، و ادّعت تسمية ما زاد عليه كان القول قوله في نفي الزائد (ما زاد- خ ل) من غير اشكال، و ترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر.

و يدلّ على ان القول قول الزوج في نفي الزائد- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فادّعت انّ صداقها مائة دينار، و ذكر الرجل (الزوج- ئل) انه أقلّ ممّا قالت و ليس لها بيّنة على ذلك؟

قال:

القول قول الزوج مع يمينه.

____________ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 و فيه: و ذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا.

410 و كذا لو خلا فادّعت المواقعة.

____________ هذا كلّه مع انتفاء التفويض، امّا مع احتماله و إطلاق الدعوى بالمهر فيمكن القول بثبوت مهر المثل بعد الدخول لأصالة عدم التسمية فيحكم بكونها مفوّضة و يجب لها بالدخول مهر المثل.

لكن هذه الأصالة معارضة بأصالة براءة الذمة من ثبوت مهر المثل الا مع تيقّن السبب المقتضي له، و هو الوطء بعقد غير مشتمل على التسمية.

و لا يبعد ترجيح التمسك بأصالة البراءة، فإنه أقوى من التمسك باستصحاب عدم التسمية، فيكون القول قول الزوج مع احتمال التفويض أيضا.

و لو اتفقا على التفويض ترتّب عليه حكمه، من ثبوت مهر المثل مع الدخول و المتعة مع الطلاق من غير اشكال.

و لو ادعى احد الزوجين التفويض، و الآخر التسمية، فالأظهر ان القول قول مدّعي التفويض لأصالة عدم التسمية، لكن ليس للمرأة، المطالبة بزيادة على ما تدّعيه من مهر المثل أو التسمية.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.