و عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟
قال:
لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟
قال:
لا، قلت على من الصداق؟
قال:
على الأب ان كان ضمنه له و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الّا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضمن.
كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب، و معناه غير متّضح و قد نقله في المسالك هكذا: (الا ان لا يكون للغلام مال) و المعنى على ذلك واضح.
____________ الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب المهور ج 15.
و في آخره و قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه و ان زوّج الابنة جاز.
و كذلك في الوسائل نقلا من الكافي و التهذيب.
____________ الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب المهور ج 15.
الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
412..........
____________ و قد وصف جدّي (قدّس سرّه) في المسالك هذه الرواية بالصحّة، و هو غير جيّد لأن في طريقها عبد اللّٰه بن محمّد بن عيسى، و هو غير موثّق.
و استثنى العلّامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن، ما لو صرّح الأب بنفي الضمان عنه، فإنه لا يضمن، و حمل قوله في الرواية: (أو لم يضمن) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.
و استشكله في المسالك بانّ النص و الفتوى متناول لما استثناه، و هو كذلك.
و لا يبعد المصير الى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام