نهارا، فإنه قال: قد بيّنا ان القسم يكون ليلا، و كلّ امرأة قسم لها ليلا، فان لها نهار تلك الليلة.
فإن أراد ان يبتدئ بالنهار جاز، و ان أراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحبّ ان يبتدئ بالليل.
و قريب منه كلام العلّامة في التحرير لكنه جعل النهار تابعا للّيلة الماضية، فقال: النهار تابع للّيلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة، لكن له ان يدخل فيه إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيادتها أو استعلام حالها أو لغير حاجته و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة، هذا كلامه (رحمه اللّٰه).
و دليله غير واضح على الخصوص و ان كان المصير الى ما ذكره مقتضى العدل و الانصاف و اللّٰه الموفّق.
قوله: «و إذا اجتمعت مع الحرّة أمة بالعقد فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة» هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن المفيد (رحمه اللّٰه) أنه قال: إن الأمة لا قسمة لها مطلقا، و الأصح الأول لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المملوكة على الحرّة؟
قال:
لا، فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة.
____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القسم و النشوز ج 15.
421 و الكتابيّة كالأمة.
____________ و ربما كانت في قوله: (قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة) إشارة إلى أن القسمة لا تصحّ من دون ليلة كاملة، فإذا قسم للأمة ليلة كان للحرّة ليلتان و ليس له ان يقسم للأمة نصف ليلة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام