الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و مثل هذه الرواية- مع عدم ظهور الخلاف في المسألة- كاف في إثبات هذا الحكم.

و لو كانت الزوجة أمة كتابيّة، فالظاهر انها تستحق من القسم على نصف ما تستحقّه الأمة المسلمة، فيكون لها مع الحرّة المسلمة ربع القسم فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة، للأمة الكتابيّة، منها ليلة، و للحرّة المسلمة أربع، و الباقي للزوج حيث لا يكون له غيرها.

و لا يخفى ان اجتماع المختلفات يتشعّب الى صور كثيرة، و قد عرفت أصولها فلا يخفى عليك حكم الفروع.

قوله: «و لا قسمة للموطوء بالملك» هذا الحكم موضع وفاق، و في حكم الموطوء بالملك الموطوءة بالعقد المنقطع، و التحليل.

قوله: «و يختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع و الثيّب بثلاث» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انه موضع وفاق.

و الاخبار الواردة في ذلك مختلفة، فروى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: إذا تزوّج الرجل بكرا و عنده ثيّب فله ان يفضّل البكر بثلاثة أيام.

____________ و سندها كما في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن عبد اللّٰه بن محمّد، عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه.

____________ الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب القسم و النشوز ج 15.

423..........

____________ و في الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟

قال فليفضّلها حين يدخل بها بثلاثة أيّام.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.