الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قد روى ابن بابويه- في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى، إله أن يفضّلها؟

قال:

نعم ان كانت بكرا فسبعة أيّام، و ان كانت ثيّبا فثلاثة أيام.

و هذا السند معتبر، لأنّ ابن أبي عمير قد رواها، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم، و ربما كان ذلك أقوى من الرواية عن الثقة الواحد فيتجه العمل بها.

لكنها تدلّ على جواز التفضيل بذلك، لا على الوجوب و انما الكلام في الوجوب.

و قد ظهر من ذلك انه لا إشكال في جواز تفضيل البكر بسبع و الثيّب بثلاث.

و إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة، و لا في الثيّب بين من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره.

و استقرب العلّامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تخصّ به لو كانت حرّة و الرواية مطلقة، و رجّح في القواعد المساواة.

قوله: «و يستحب التسوية بين الزوجات إلخ» لا ريب في استحباب ذلك، لما فيه من رعاية العدل و تمام الانصاف.

و لما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان، يريد أن يؤثر إحديهما بالكسوة و العطيّة أ يصلح ذلك؟

قال:

لا بأس بذلك و اجهد في العدل بينهما ____________ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القسم و النشوز ج 15.

الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القسم و النشوز ج 15.

425 و ان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.