الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الدرّة بالكسر التي يضرب بها و الجمع درر مثل سدرة و سدر و منه الحديث: كان مع علي درّ، لها سبابتان أي طرفان (مجمع البحرين).

رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر (عليه السلام) راجع ج 3 طبع دار المعرفة لبنان و افتى بهذا المضمون في الفقيه فراجع ج 3 طبع الاخوندى باب الشقاق.

428 و لو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، و لو تركت بعض ما يجب أو كلّه استمالة جاز له القبول.

____________ و لو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم، لأنه تبيّن بذلك انه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدّب الطفل.

و فرّق بينهما بأنّ تأديب المرأة لحظّ نفسه، و الولد لحظّه لا لحظّ الوليّ.

و في الفرق نظر، و ينبغي القطع بعدم غرامة الوليّ لأنه بتأديب الطفل محسن و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.

و لا يبعد إلحاق الزّوج به في ذلك، خصوصا إذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرّم.

قوله: «و لو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها إلخ» هذا هو القسم الثاني من النشوز و هو ان يتعدّى الزوج و يمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة و قسمة و غير ذلك.

و لا ريب أن لها مطالبته بما أخلّ به من الحقوق بنفسها، فإن أصرّ على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على ذلك.

و لو امتنع من الإنفاق مع قدرته عليه جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله و لو ببيع شيء من عقاره إذا توقف عليه.

و لو كان الزوج لا يمنعها شيئا من حقوقها و لا يؤذيها بضرب و لا كلام لكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو غير ذلك أو يهمّ بطلاقها، فلا شيء عليه و لها ان تستميله بترك بعض ما يجب لها من النفقة و القسم أو كلّه لقوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.