بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِنْ قَدَرْتَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ أَنْ تَأْتِيَ زمزما [زَمْزَمَ فَتَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَ تُفِيضَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَافْعَلْ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 212 · باب 37 أحكام الطواف