____________ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب القسم و النشوز ج 15 و تمامه: فهو قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً، و هذا هو الصلح.
راجع الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب القسم و النشوز كما في الرواية المتقدمة آنفا.
430 فاذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من اهله.
و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، و يجوز ان يكونا أجنبيين.
____________ و حكما من أهلها إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا.
و الظاهر أن المراد- و اللّٰه اعلم- ان خفتم استمرار الشقاق بينهما أو يقال: ان الشقاق انما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد انه إذا حصلت كراهة كل واحد منهما لصاحبه و خفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا، و قيل: معنى خفتم علمتم.
و اختلف المفسرون و الفقهاء في المخاطب بإنفاذ الحكم، فقيل: انه الحاكم و به قطع المصنف في شرائعه.
و قيل: انه الزوجان و اختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه و المصنّف في هذا الكتاب لكنه قال: ان الزوجين إذا امتنعا من ذلك بعثهما الحاكم.
و قيل: ان المخاطب بذلك أهل الزوجين، و في الاخبار دلالة على انه الزوجان.
و هل بعث الحاكم واجب أو مندوب؟
قولان من ظاهر الأمر المقتضي للوجوب و من ان متعلّقه مصلحة دنيويّة فيكون للإرشاد كما في قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ.
و هل يجوز كونهما أجنبيّين؟
قيل: نعم و قطع المصنف في الشرائع لحصول الغرض بهما.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام