الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قيل: يعتبر كونهما من أهلهما الدلالة الآية عليه، و لأن الأهل اعرف بالمصلحة ____________ قال في الشرائع: فإذا كان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة على الأول (انتهى).

قال في الشرائع:

و لو كان من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا (انتهى).

____________ النساء: 35.

البقرة: 282.

431 و بعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان ان اتفقا و لا يفرقان الا مع اذن الزوج في الطلاق، و المرأة في البذل.

و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.

____________ من الأجانب.

و هو جيّد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب قال في المسالك: و لو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب.

و قد يناقش فيه بعدم تعلّق الأمر بذلك.

قوله: «و بعثهما تحكيم لا توكيل إلخ» الأقرب ان المرسل لهما ان كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا فليس لهما التفريق قطعا، و ان كان الزوجان كان توكيلا، فيجوز لهما التصرف فيما تعلّقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك، و ليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة.

و يدلّ على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا؟

قال:

ليس للحكمين ان يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة و يشترطان عليهما ان شاءا جمعا و ان شاءا فرّقا، فان جمعا فجائز، و ان فرّقا فجائز.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.