الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته حصلت بغيته كما نبّه عليه قوله تعالى إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا.

قوله: «و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم» قد عرفت ان التفريق بين الزوجين و بذل المهر من جهة الزوجة يتوقف على الاذن فيتقيّد نفوذ الحكم في ذلك بفعل المأذون فيه، و يبطل مع المخالفة.

____________ الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القسم و النشوز ج 15.

النساء: 35.

432 [الامر الرابع في أحكام الأولاد] النظر الرابع: في أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول و مضيّ ستة أشهر من حين الوطء و وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ، و هي تسعة أشهر، و قيل عشرة أشهر، و هو حسن، و قيل: سنة و هو متروك.

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.

____________ قوله: «النظر الرابع في أحكام الأولاد و كذا الزوجة الدائمة إلخ» أجمع الأصحاب على أنّ ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة: (أحدها) الدخول، فلو لم يدخل بالزوجة لم يلحق به الولد، و يتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد، بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل و ان لم ينزل، أو كان قد عزل عن الزوجة، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء من غير ان يشعر به.

و قد يقع الاشكال مع العلم بعدم نزول الماء.

و ذكر المصنف في الشرائع و غيره أنّ الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم، و هو أشدّ إشكالا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.