____________ دبرا و مضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به و لم يجز له نفيه و لا ينتفي عنه الّا باللعان (الإرشاد ج 2 مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي).
____________ الأحقاف: 15.
لقمان: 14.
الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
434..........
____________ و يدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: و سمعته يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت، و الّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه.
و ما رواه الكليني، عن محمّد بن حكيم، عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت: فإنها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟
قال:
انما الحبل (الحمل- ئل) تسعة أشهر، قلت: تتزوّج (تزوج- كا- ئل)؟
قال:
تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادّعت (الحبل- خ) بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوّج (تزوج- كائل) ان شاءت.
و الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): (انّما الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فيه ذلك، ثمَّ أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر و ذلك مجموع السنة.
و في رواية أخرى لابن حكيم، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) و ابنه (أو أبيه- كا) (عليه السلام) انه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: انا حبلى فتمكث سنة، قال: ان جائت به لأكثر من سنة لم تصدّق و لو بساعة واحدة في دعواها.
و ذكر جدّي (قدّس سرّه) انه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهنّ سنة و حكي لنا في هذه الزمان انه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام