الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قد قطع المصنف، و قبله الشيخ في النهاية و جماعة بإلحاقه بالثاني.

و قال الشيخ في المبسوط: يعتبر القرعة، لإمكان ان يكون من الأوّل، و من ____________ قال بعض الأفاضل: يحتمل ان يكون بضم اللام و إسكان الغين المعجمة و فتح الياء المثناة الى ملغى و الظاهر ان المراد به المخلوق من الزنا (مجمع البحرين).

الوسائل باب 6 صدر حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 لاحظ ذيل الصفحة و روي نحوه أيضا في باب 8 حديث 4 منها عن يحيى فلاحظ.

____________ الوسائل باب 101 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

438 و كذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.

و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به.

____________ الثاني، و الامّ فراش لكل واحد منهما حال وطئه فلا يرجح إلّا بالقرعة.

و الأصحّ، الأوّل، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن جميل بن درّاج في المرأة تتزوج في عدّتها، قال: يفرق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و ان جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول.

و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا كان للرّجل منكم، الجارية يطأها فيعتقها، فاعتدّت و نكحت، فان وضعت لخمسة أشهر، فإنّه من مولاها الذي أعتقها، و ان وضعت بعد ما تزوّجت، لستة أشهر فإنّه لزوجها الأخير.

قوله: «و كذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.