بحار الأنوار · رقم ٣٧
⟨وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلَّا أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 212 · باب 37 أحكام الطواف
⟨وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلَّا أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 212 · باب 37 أحكام الطواف