اما سقوط اللعان فظاهر، لأنه مختصّ بالزوجين كما سيجيء بيانه. و اما انتفاؤه ظاهرا بمجرد النفي، فيدلّ عليه- مضافا الى الإجماع المنقول- ان ذلك لا يعرف الا من قبله، فلو لم ينتف بنفية و الحال انه لا ينتفي باللعان لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرّة، لأن ولد الحرّة ينتفي باللعان، و هذا لا يمكن نفيه أصلا على هذا التقرير، و ذلك معلوم البطلان. (الثالثة) ان المولى إذا اعترف بالولد بعد النفي الحق به. و يدلّ عليه عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و ان الولد إذا انتفى باللعان ثمَّ أكذب الملاعن نفسه الحق به كما سيجيء بيانه في كتاب اللعان و إذا ثبت ذلك كان الحاقه به مع اعترافه به بعد النفي بغير لعان أولى. قوله: «و في حكمه ولد المتعة» أي و في حكم ولد الأمة، ولد المتعة في ____________ له الجارية إلخ. ____________ الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14. عوالي اللئالي ج 1 و ج 2 و ج 3 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. 440 و كلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه. ____________ لحوقه بالمتمتع و لزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه، و انه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، و إذا اعترف به بعد النفي الحق به. و قد نقل جدّي (قدّس سرّه)- في باب المتعة من الروضة و المسالك- الاتفاق على ان ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع انه قال- في هذا الباب من الروضة-: ان انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور و حكى عن المرتضى قولا بإلحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام