و في صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟
قال:
للذي عنده لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش، و للعاهر الحجر.
لكن قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في النهاية: إنه إذا حصل في الولد امارة يغلب معها الظن انه ليس من المولى، لم يجز له الحاقه به، و لا نفيه عنه.
و ينبغي ان يوصى له بشيء و لا يورّثه ميراث الأولاد، و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب، و حكاه في الشرائع بلفظ قيل ثمَّ تردّد فيه.
و المستند في الحكم ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبي (عليه السلام) فقال: انّي ابتليت بأمر عظيم، ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي ____________ الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 12.
راجع الوسائل باب 58 حديث من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ميراث ولد الملاعنة ج 17.
الوسائل باب 58 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
442 و لو وطأها البائع و المشتري فالولد للمشتري الا ان يقصر الزمان عن ستة أشهر.
____________ بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت الى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعدّدت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك ان تقربها و لا تنفيها (و لا ان تبعها- ئل) و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ثمَّ اوصي عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّٰه لها مخرجا و في معنى هذه الرواية روايات أخر لكنها ضعيفة السند.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام