الولد للفراش و للعاهر الحجر.
قال الشيخ في التهذيب بعد ان أورد هذه الرواية: محمّد بن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)، و ذكر مثله الا انه قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): الولد للذي عند الجارية، و ليصبر لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر.
و هذا السند صحيح أيضا، و هي أوضح دلالة من السابقة على المطلوب.
قوله: «و لو وطأها المشتركون فولدت و تداعوه أقرع بينهم إلخ» الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها لتعلّق حق غيره بها، لكن لو وطأها بغير إذن لم يكن زانيا، بل عاصيا يستحق التعزير، و يلحق به الولد و يقوّم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيّا، و هذا كلّه لا اشكال فيه.
____________ الوسائل باب 58 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14 و فيه الحسن الصيقل.
____________ الوسائل باب 58 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ج 14.
444 و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، و لا مع التهمة بالزنا.
____________ و لو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّما و لحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع، بل بواحد منهم بالقرعة، فمن خرجت له القرعة الحق به و غرم حصص الباقين.
و استدلّ عليه بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة، جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام