قوله: «و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ» هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب منصوص في عدّة روايات.
كصحيحة جميل بن درّاج في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، و ان جاءت لولد في أقلّ (لأقل- ئل) من ستة أشهر فهو للأوّل.
و صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: فان تزوّج امرأة ثمَّ تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنها أمّها؟
قال:
قد وضع اللّٰه عنه بجهالته بذلك، ثمَّ قال: إذا علم أنها أمّها فلا يقربها، و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الامّ عنه، فاذا انقضت عدّة الامّ منه حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الامّ بولد؟
قال:
هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله: «و لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة ردت الى (الى قوله) مع الشرائط» أي شرائط الإلحاق، من ولادة الولد بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل و قبل مضي أقصاه.
____________ الوسائل باب 17 نحو حديث 13 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 26 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم المصاهرة ج 14 و للحديث صدر 446 و يلحق بذلك أحكام الولادة و سننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الّا مع عدمهنّ.
و لا بأس بالزوج و ان وجدن.
و يستحبّ غسل المولود.
____________ و يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن ممّا لا يجوز التعويل عليه و علما بذلك، فان الوطء يكون زنا، و ينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام