قوله: «و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء إلخ» المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب و الندب، و انما وجب استبداد النساء بالمرأة، لان تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب.
أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، و في معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر الى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبيّ لذلك للوقوع في محرّم فالظاهر جوازه أيضا.
و مع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبيّ قطعا، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة و سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب و لمسه في وقت الحاجة و لو الى العورة.
و الوجوب هنا كفائيّ، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك الى ان يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين، و كذا حكم الرجال إذا تعلّق بهم الوجوب.
قوله: «و يستحبّ غسل المولود» لقول الصادق (عليه السلام) في رواية ____________ أي انفرادهنّ بها وقت الولادة.
447 و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى.
و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام).
و بماء الفرات.
و مع عدمه بماء فرات.
____________ سماعة: و غسل النفساء واجب، و غسل المولود و غسل الميّت واجب.
و قيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، و ضعف الرواية يمنع من العمل بها.
و قيل: إنّ وقت الغسل حين الولادة، و الرواية مطلقة.
و الظاهر ان المخاطب بذلك الأبوان مباشرة و استنابة.
قوله: «و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام