الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و يلحق بذلك أحكام الولادة، و سننها استبداد النساء إلخ» المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب و الندب، و انما وجب استبداد النساء بالمرأة، لان تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا و الاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب.

أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، و في معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر الى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبيّ لذلك للوقوع في محرّم فالظاهر جوازه أيضا.

و مع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبيّ قطعا، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة و سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب و لمسه في وقت الحاجة و لو الى العورة.

و الوجوب هنا كفائيّ، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك الى ان يحصل من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين، و كذا حكم الرجال إذا تعلّق بهم الوجوب.

قوله: «و يستحبّ غسل المولود» لقول الصادق (عليه السلام) في رواية ____________ أي انفرادهنّ بها وقت الولادة.

447 و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى.

و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام).

و بماء الفرات.

و مع عدمه بماء فرات.

____________ سماعة: و غسل النفساء واجب، و غسل المولود و غسل الميّت واجب.

و قيل: بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ، و ضعف الرواية يمنع من العمل بها.

و قيل: إنّ وقت الغسل حين الولادة، و الرواية مطلقة.

و الظاهر ان المخاطب بذلك الأبوان مباشرة و استنابة.

قوله: «و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.