الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

يدل على ذلك ما رواه الكليني عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة، و ليقم في اذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.

قوله: «و تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) و بماء الفرات إلخ» المراد بالتحنيك إدخال ذلك الى حنكه و هو أعلى داخل الفم، و بالفرات المضاف الى الماء، النهر المعروف، (و بفرات) الواقع صفة، الماء العذب، و هو خلاف المالح.

اما استحباب تحنيكه بماء الفرات، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: يحنك المولود بماء الفرات، و يقام في اذنه.

و اما استحباب تحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) فيدل عليه ما رواه الكليني ____________ الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2.

الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

يريد بالمضاف و من الانتساب لا الإضافة المصطلحة.

الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

448 و لو لم يوجد الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر.

و يستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة.

____________ مرسلا فإنه قال- بعد ان أورد مرسلة يونس-: و في رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات، و بتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فان لم يكن، فبماء السماء.

و اما انه إذا لم يوجد الإماء ملح خلط بالعسل أو التمر، فلم أقف فيه على رواية نعم روى الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السلام)

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.