الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و يستحب تسميته الأسماء المستحسنة» يدل على ذلك ما رواه الكليني، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أوّل ما يبرّ الرجل ولده ان يسمّيه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده.

و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): استحسنوا اسمائكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان الى نورك، قم يا فلان بن فلان لا نور لك.

و قد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: أصدق الأسماء ما يسمّى بالعبوديّة و أفضلها أسماء الأنبياء.

و عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ، أو الحسن، أو الحسين، أو جعفر، أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من ____________ الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

449 و ان يكنّيه.

و يكره ان يكنّي محمّدا ب(أبي القاسم).

و ان يسمّي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.

____________ النساء.

قوله: «و ان يكنّيه» الكنية بضمّ الكاف من الاعلام ما صدر ب(أب) أو (أمّ)، قال الباقر (عليه السلام): انا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق به.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.