الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و يكره ان يكني محمّدا بابي القاسم» لما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) له نهى عن أربع كنى عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا.

قوله: «و ان يسمّي حكما أو حكيما أو خالدا إلخ» يدل على ذلك ما رواه الكليني- في الحسن- عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن أسماء يتسمّى بها، فقبض و لم يسمّها، منها: الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر انها ستة أو سبعة ممّا لا يجوز ان يتسمّى بها.

____________ نبزه نبزا من باب ضرب لقّبه، و النبز، اللقب تسمية بالمصدر و التلقيب المنهي عنه ما يدخل به المدعو كراهة لكونه ذما له (مجمع البحرين).

____________ الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 27 ذيل حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

450 و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة.

____________ و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أبغض الأسماء الى اللّٰه حارث، و مالك، و خالد.

و لم أقف على حديث يتضمّن النهي عن التسمية ب(ضرار) لكنه من الأسماء المنكرة، و قيل: انه من أسماء إبليس، فلا يبعد كراهة التسمية به لذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.