____________ و الشنف من حلي الاذن و قيل: ما يعلّق في أعلاها و الجمع شنوف كفلس و فلوس، و قيل: الشنف ما يعلّق في اليسرى و القرط في اليمنى (مجمع البحرين).
____________ الوسائل باب 66 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
453 و ختانه فيه، و لو أخّر جاز.
و لو بلغ وجب عليه الختان.
____________ قوله: «و ختانه فيه و لو أخّر جاز» المستند في هذين الحكمين ما رواه الكليني- في الصحيح- عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنّة هو أو يؤخّر فأيهما أفضل؟
قال:
لسبعة أيّام من السنّة، و ان أخّر فلا بأس.
و في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن جعفر انه كتب الى ابي محمّد (عليه السلام) انه روى عن الصادقين (عليهما السلام) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنّ الأرض تضجّ الى اللّٰه عزّ و جلّ من بول الأغلف و ليس جعلني اللّٰه فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك و لا يختنونه يوم السابع و عندنا حجّامو اليهود، فهل يجوز لليهود ان يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟
ان شاء اللّٰه، فوقّع (عليه السلام): السنّة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء اللّٰه.
قوله: «و لو بلغ وجب عليه الختان» لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الختان بعد البلوغ، و انّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه، فذهب الأكثر إلى انه لا يجب الّا بعد البلوغ كغيره من التكاليف، لأصالة براءة ذمّة الولي من هذا التكليف.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام