الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يمكن ان يستدلّ على انتفاء الوجوب أيضا، بما رواه ابن بابويه- في الصحيح-، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته، و العقيقة أوجب من الأضحيّة. فإنّ الأضحيّة مستحبّة عند أكثر علمائنا. و المسألة محلّ اشكال، و الاحتياط يقتضي عدم الإخلال بها بحال، و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه. ____________ الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15. الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15. الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 و للحديث ذيل فلاحظ. الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15. 456 و لا تجزي الصدقة بثمنها، و لو عجز توقع المكنة. و يستحب فيها شروط الأضحية. ____________ قوله: «و لا تجزي الصدقة بثمنها و لو عجز توقع المكنة» الوجه في ذلك ان الأمر يتعلّق بالذبح فلا يحصل الامتثال بدونه. و يدل عليه صريحا ما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان، فأمر زيد بن علي ان يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (عليه السلام) قد عسرت عليّ الأخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليه، فان اللّٰه يحب اهراق الدماء و إطعام الطعام. قوله: «و يستحب فيها شروط الأضحيّة» و لم أقف على رواية تدل على ذلك صريحا، مع ان الكليني قال في كتابه الكافي: (باب ان العقيقة ليست بمنزلة الأضحيّة) و أورد في ذلك روايتين.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.