إحديهما- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القماط، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ان أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان ابّان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، و إذا كان غير ذلك الإبّان، لم يوجد فتعز (فتعسر- ئل) عليهم، فقال: انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي فيها كلّ شيء.
و الأخرى رواها، عن مرازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.
____________ فأتصدق- ئل- فلنتصدق- خ ل، كا.
____________ الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
457 و ان يخصّ القابلة بالرجل و الورك.
و لو كانت ذمّية أعطيت ثمن الربع.
____________ و ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع انه يستحب ان يعقّ عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و رواه الكليني مرسلا، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا، و عن الأنثى مثل ذلك.
و هي ضعيفة السند قاصرة المتن.
و قال الكليني في كتابه الكافي: (باب ان عقيقة الأنثى و الذكر سواء) و أورد في ذلك عدّة روايات منها ما رواه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: العقيقة في الغلام و الجارية سواء.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام