قوله: «و ان يخصّ القابلة بالرجل و الورك إلخ» أما استحباب تخصيص القابلة بالرجل و الورك، فيدل عليه ما رواه الكليني، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قال: الصبي إذا ولد، عقّ عنه و حلق رأسه و تصدّق بوزن شعره ورقا و اهدي الى القابلة الرجل مع الورك و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام و يسمّى يوم السابع.
و في رواية أبي بصير: و يطعم قابلته ربع الشاة.
و اما القابلة إذا كانت ذميّة لا تأكل من ذبيحة المسلم، تعطى ثمن الربع، فيدل عليه موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: و ان كانت ____________ الوسائل باب 44 حديث 11 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 نقل بالمعنى مع التقطيع فلاحظ.
الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 44 ذيل حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
458 و لو لم تكن قابلة تصدّقت.
و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ.
و لو مات الصبيّ في السابع قبل الزوال سقطت و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
____________ القابلة يهوديّة لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش.
قوله: «و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام» لقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، و ان لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت.
و يستفاد من قوله (عليه السلام): (تعطيها من شاءت) أن السنّة تتأدّى بإعطاء ذلك للغني و الفقير.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام