قوله: «و لو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد إذا بلغ» أي يستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ و يبقى في عهدتها ما دام حيّا الى ان يحصل الامتثال.
و كذا يستحب له ان يعقّ عن نفسه إذا شك هل عقّ عنه أبوه أم لا، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): و اللّٰه ما ادري كان أبي عقّ عنّي أم لا؟
قال:
فأمرني أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فعققت عن نفسي و انا شيخ كبير.
قوله: «و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت إلخ» المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن إدريس بن عبد اللّٰه القمّي انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟
فقال:
ان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه، و ان مات بعد الظهر عقّ عنه.
____________ الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 و فيه: اني و اللّٰه إلخ.
____________ الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 44 قطعة من حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
459 و يكره ان يأكل منها الوالدان.
و ان يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل.
و من التوابع: الرضاع و الحضانة.
____________ قوله: «و يكره ان يأكل منها الوالدان» لما رواه الكليني، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: لا يأكل هو، و لا احد من عياله من العقيقة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام