الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و أفضل ما رضع لبن امّه» و ذلك لأنه أوفق بمزاجه و انسب بطبعه لتغذّيه منه في بطن امه، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امّه.

و قد قطع المصنف و غيره بأن الأمّ لا يجب عليها إرضاع الولد.

و يدل عليه- مضافا إلى الأصل- قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و قوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ.

و لا ينافي ذلك قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ، لأن الأمر المستفاد من الجملة الخبرية، محمول على الاستحباب توفيقا بين الأدلة.

و يمكن ان يكون الأمر للوجوب و يختصّ (يخصّ- خ ل) الحكم بما إذا لم يوجد للولد مرضعة سوى الأمّ، أو بما إذا لم يكن الأب موجودا و لم يكن للولد مال، فان الرّضاع يجب على الأمّ في هاتين الصورتين و إطلاق العبارة يقتضي انه لا فرق في ذلك بين اللبأ و غيره.

و جزم العلّامة في القواعد بأنّ الأمّ تجبر على إرضاع الولد اللبأ، و هو أول ما يحلب عند الولادة على ما نص عليه أهل اللغة محتجا بانّ الولد لا يعيش بدونه ____________ الوسائل باب 68 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.

الطلاق: 6.

الطلاق: 6.

البقرة: 233.

461 و لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها و تجبر الأمة مولاها.

و للحرّة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه، و كذا لو أرضعته خادمتها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.