الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ و الوجدان يشهد بخلاف ما ذكره.

ثمَّ لو قلنا بالوجوب، فهل تستحق الأم اجرة عليه على الأب، أو على الولد إن كان له مال؟

قيل: نعم، و هو خيرة الأكثر لإطلاق قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

و قيل: لا، و به قطع المقداد في الكنز، لان الفعل الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

و جوابه ان الممتنع أخذ الأجرة على نفس العمل، لا أخذ عوض ما يجب بذله كدفع المال الى المضطر، و اللبأ من قبيل الثاني لا الأوّل.

قوله: «و لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها إلخ» اما ان للمولى إجبار أمته على الرضاع فلا ريب فيه، لأنها مملوكة للمولى، و منافعها اجمع مستحقة له و اما ان الحرّة لا تجبر على ذلك، فلما عرفت من ان الرضاع لا يجب على الامّ.

و يجب ان يستثنى من ذلك ما إذا لم يكن الأب موجودا و لم يكن للولد مال، فإن الامّ يجب عليها إرضاعه و الحال هذه كما يجب عليها الإنفاق عليه.

و كذا إذا لم توجد للولد مرضعة سوى الامّ، و متى وجب عليها الإرضاع و امتنعت منها أجبرت عليه.

قوله: «و للحرّة الأجرة على الأب ان اختارت إرضاعه إلخ» اما ان للامّ الحرّة الأجرة على إرضاع الولدين اختارت إرضاعه فلا اشكال فيه.

و يدل عليه قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

____________ الطلاق: 6.

الطلاق: 6.

462 و لو كان الأب ميّتا فمن مال الرضيع.

و مدّة الرضاع حولان.

و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقلّ.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.