الوسائل باب 81 قطعة من حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15.
الطلاق: 6.
466 و إذا فصل فالحرّة أحقّ بالبنت الى سبع سنين، قيل: الى تسع سنين و الأب أحق بالابن.
____________ الرضاع، فهو بين الأبوين بالسوية).
و هو ضعيف، لأنّ الإجماع ممنوع، و الرواية الواردة بذلك ضعيفة.
و كيف كان، فيجب القطع بأن الأم أحقّ بالولد مدّة الرضاع إذا أرضعت الولد، و انما الإشكال إذا سقط حقّها من الرضاعة و استرضع الأب غيرها، فقال ابن إدريس: لا يسقط حقّها من الحضانة، لأنّهما حقّان متغايران فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.
و قال المصنّف في الشرائع: انه يسقط حقّها من الحضانة أيضا، و يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية داود بن الحصين: (فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الامّ: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فانّ له ان ينزعه منها).
و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة السند لكنها مطابقة لمقتضى الأصل و ظاهر روايتي أبي الصباح و أبي العبّاس و غيرهما فيترجّح العمل بها مضافا الى ما يلزم في تردّد المرضعة إلى الأمّ في كل وقت يحتاج فيه الولد إلى الإرضاع، من العسر و الضرر المنفيّين بالآية و الرواية.
(الثانية) ان الولد إذا فصل كانت الأمّ أحقّ بالبنت الى سبع سنين، و الأب أحقّ بالابن، و هو أحد الأقوال في المسألة ذهب اليه الشيخ في النهاية، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و اختاره المصنف (رحمه اللّٰه).
و المستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه- في الصحيح- عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، قال: كتب اليه بعض أصحابنا انه كانت لي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام