بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 212 · باب 37 أحكام الطواف
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 212 · باب 37 أحكام الطواف