و يدلّ عليه ما رواه ابن بابويه، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ به؟
قال:
المرأة ما لم تتزوّج.
____________ يعني الشرط الرابع و الخامس.
الوسائل باب 81 نحو حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 و قدّمنا ان في الكافي: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج.
470 و لو مات الأب فالأمّ أحقّ به من الوصيّ.
و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأمّ الحرة أحقّ به و لو تزوجت، فإن أعتق فالحضانة له.
____________ و في السند ضعف، و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في سقوط حقّها بالتزويج بين دخول الزوج بها و عدمه.
و يحتمل اختصاص السقوط بحالة الدخول لاشتغالها- و الحال هذه- بحقوق الزوج عن تربية الولد.
و لو طلّقت الامّ قيل: عادت إليها الحضانة لزوال المانع، و هو التزويج.
و قيل: لا تعود لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق، فلا تعود الا بدليل، و الأول أقرب.
و انما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، و الا فبعد العدّة.
و لو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا.
قوله: «و لو مات الأب فالأم أحقّ به من الوصيّ» المراد انه إذا مات أب الولد و قد صارت الحضانة له بان كان الولد ذكرا بعد الحولين أو أنثى بعد السبع فالأمّ أحق به من الوصيّ المنصوب من قبل الأب إلى ان يكمل الولد.
اما الذّكر في الحولين، و الأنثى في السبع، فلا ريب أن الأم أحقّ بهما من الوصيّ، لأنها أحقّ من الأب فتكون أحقّ من نائبه بطريق أولى.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام