و في الصحيح، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الامام ان يفرّق بينهما.
و في الموثق، عن إسحاق بن عمّار انّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن حقّ المرأة على زوجها؟
قال:
يشبع بطنها و يكسو جثّتها، فان جهلت غفر لها ان إبراهيم خليل الرحمن شكى الى اللّٰه عزّ و جلّ من سوء خلق سارة فأوحى اللّٰه عزّ و جلّ اليه: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته انكسر (كسرته- ئل) و ان تركته استمتعت به اصبر عليها، قلت: من قال هذا؟
فغضب، ثمَّ قال: هذا و اللّٰه قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله).
____________ الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 (صدرا) و أورد ذيله مستقلا في باب 90 حديث: من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 فلاحظ.
____________ الطلاق: 7.
النساء: 19.
النساء: 34.
الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15.
الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15.
474 [يشترط في وجوب نفقة الزوجة شرطان] أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا نفقة لمتمتع بها (المستمتع بها- خ).
و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
____________ قوله: «اما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان إلخ» اشترط الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين: (أحدهما) دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، و قد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام