قوله: «و كذا تستحقها المطلّقة الرجعيّة (رجعيّة- خ ل)» هذا الحكم موضع نصّ و وفاق، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف، لان الزوج لا ينتفع بذلك، و الإطلاق أجود فلعلّ اللّٰه يحدث بعد ذلك أمرا.
و لا تسقط نفقة المعتدّة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة و يستمرّ الى انقضاء العدّة.
و لو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها الى ان تضع، و لو أنفق عليها ثمَّ بان أنه لم يكن حمل قيل: يستردّ المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة، و هو محلّ تردّد.
قوله: «دون البائن و المتوفى عنها إلخ» اما سقوط النفقة للمطلّقة البائن و المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
و يدلّ على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل، فحوى الروايات المتضمّنة لسقوطها مع الحمل.
و على سقوطها في المطلّقة البائن روايات كثيرة: (منها) رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة.
____________ راجع الوسائل باب 9 من أبواب النفقات ج 15.
الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 و فيه (انما ذلك) بدل انّما هي.
479 إلّا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.
____________ و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلّقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى و نفقة؟
قال:
لا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام