و رواية رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة.
و اما ثبوتها للمطلّقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، و الأصل فيه قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الشامل بعمومه للرجعيّات و البائنات.
و يدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحامل أجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها.
و اختلف الأصحاب في أنّ النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما.
و قيل: انّها للحامل، و هو الأصحّ، لأنّه المستفاد من الآية، فإن الضمير في (عليهنّ) يرجع الى الحامل بغير إشكال.
____________ الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب النفقات ج 15 نقل بالمعنى فلاحظ فيه رفاعة بن موسى.
____________ الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب النفقات ج 15.
الطلاق: 6.
الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15.
الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15.
480..........
____________ و يدل عليه أيضا ان النفقة لو كانت للولد، لسقطت بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه و كان أبوه قاتلا لا يرث و لا وارث له غير الحمل، و لوجبت على الجدّ مع فقر الأب و التالي فيهما باطل بالإجماع.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام