الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و الشيخ في النهاية، و جمع من الأصحاب و وصفوها بالصحّة.

و هو منظور فيه، فانّ في طريقها محمّد بن الفضيل و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، و لعلّهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه الثقة.

و احتجّ الشيخ (رحمه اللّٰه) على هذا القول أيضا بما رواه في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

قال في الاستبصار:

قوله (عليه السلام): (ينفق عليها من ماله) محمول على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا و الولد و ان لم يجر له ذكر، جاز لنا ان نقدّره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن.

و في مقابل هاتين الروايتين أخبار كثيرة متضمنة لأنّ الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: انه لا نفقة لها.

____________ فان طريقها كما في الكافي هكذا: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.

لعله إشارة إلى قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، و قوله تعالى اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ.

____________ الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15.

الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات ج 15.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.