الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هل يتعدّى الوجوب الى من علا من الآباء و الأمّهات أو سفل من الأولاد؟

المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لم أقف فيه على مخالف صريحا و لا متردّد، سوى المصنف (رحمه اللّٰه).

و كأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء و الأولاد على من علا أو ____________ الوسائل باب 10 ح 9 في أبواب النفقات ج 15.

485 و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحبّ.

و تتأكّد في الوارث.

و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب.

و لا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن.

____________ سفل منهم بطريق الحقيقة، و هو في محلّه و ان كان الأقرب وجوب (لزوم- خ) النفقة على الجميع.

قوله: «و لا تجب على غيرهم من الأقارب إلخ» لا ريب في استحباب النفقة على الأقارب، و تأكّدها في الوارث.

و حكى العلّامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، و أسنده الشرّاح الى الشيخ مع انه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين، و أسند وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب و لم نقف على هذه الرواية.

نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، و العمل بها متّجه لصحّتها و وضوح دلالتها.

قوله: «و يشترط في الوجوب، الفقر و العجز عن الاكتساب» يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، و لو أمكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوّة.

و هل يشترط عدم تمكّن القريب من أخذ نفقته من الزكاة و نحوها من الحقوق؟

احتمالان أظهرهما، العدم تمسّكا بالإطلاق.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.