الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و حيث قد عرفت أن نفقة الزوجة غير مقدرة فالواجب فيها القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام، و أدم (ادام- خ ل) و كسوة، و إسكان، و إخدام، و آلة التنظيف، و الصابون، و الدهن، و المشط، و المرجع في ذلك كلّه إلى عادة أمثال المرأة، حملا ____________ سبرت القوم من باب قتل و في لغة من باب ضرب إذا تأملتهم.

واحدا بعد واحد (مجمع البحرين).

____________ النساء: 19.

487 و نفقة الولد على الأب.

و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و ان علا مرتّبا.

____________ للإطلاق على ما هو المتعارف.

و اعلم ان المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الإمتاع اتفاقا، و من المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كلّ يوم في صبيحته و انما يستقرّ ملكها عليه إذا بقيت ممكّنة الى آخره، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة.

و في الكسوة قولان أجودهما انّها إمتاع، فليس لها بيعها و لا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات و لا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة و كميّة، و له إبدالها بغيرها مطلقا، و تحصيلها بالإعارة و الاستيجار و غيرهما.

و لو طلّقها أو ماتت استحق ما يجده منها مطلقا، و ما يحتاج اليه من الفرش و الآلات في حكم الكسوة.

و الظاهر ان نفقة القريب كذلك.

قوله: «و نفقة الولد على الأب إلخ» أراد بذلك بيان من يجب عليه الإنفاق و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على ان نفقة الولد تجب على أبيه دون أمّه لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.